[rtl]
[/rtl]
[rtl] شرح حديث: [/rtl]
[rtl]«إنَّهما ليعذبان وما يعذبان في كبير»[/rtl]
[rtl]لفضيلة الشَّيخ العلَّامة / أحمد بن يحيىٰ النَّجمي (ت: 1429هـ) -رَحِمَهُ اللَّـهُ تَعَالَىٰ.[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]عَنْ ابن عبَّاسٍ (
[1]) رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَا قَالَ: "مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ بِقَبْرينِ فَقَالَ: ((إِنِّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ))، فَأَخَذَ جَريدةً رِطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَين فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. فَقَالُوا: لِـمَ فَعَلْتَ هَذَا يَا رَسُولَ الله؟. فَقَالَ: ((لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَـمْ يَيْبَسَا))". (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). [/rtl]
[rtl]• الشَّرح:[/rtl]
[rtl]موضوع الحَديث: وجُوب التَّحرز مِن البول، وأنْ ترك ذٰلك والتَّساهل فيه موجب لعذاب القبر كالنَّميمة.[/rtl]
[rtl]المفردات:[/rtl]
[rtl]° الضَّمير في قوله: ((لَيُعَذَّبَانِ)) يعود علىٰ القبرين، -أيْ: مَن فيهما-.[/rtl]
[rtl]° كبير: صفة لموصُوف محذُوف تقديره ذنب كبير أو شيء كبير الإحتراز منه. [/rtl]
[rtl]° لا يستتر: لا يعمل الوسائل الَّتي تمنع وصول البول إليه، وتدلّ له الرّوايات الأخرىٰ إذْ في رواية: ((لا يستنزه))، وفي رواية: ((لا يستبريء))، وفي رواية: ((لا يتوقى)).[/rtl]
[rtl]° النَّميمة: هي نقل الكلام بين النَّاس علىٰ جهة الإفساد.[/rtl]
[rtl]فقه الحديث:[/rtl]
[rtl]يُؤخذ من الحديث:[/rtl]
[rtl]• أوَّلاً: إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل السُّنَّة والجماعة، وأنكرته المعتزلة.[/rtl]
• ثانيًا: أنَّهُ في الغالب بسبب البول أو النَّميمة، والبول أغلب لحديث: ((تنـزهوا من البول فإنَّ عامَّة عذاب القبر منه)). أخرجه الدَّارقطني عن أنس مرفوعًا وقالَ: "المحفوظ مرسل، وله شاهد عن ابن عبَّاس عند الحاكم والدَّارقطني بسند فيه أبو يحيىٰ القتات، وهو مُختلف في توثيقه، وآخر عن أبي هريرة عند أحمد، وابن ماجة وقالَ: صحيح على شرط الشَّيخين، ووافقه المنذري". انْتهى. أفاده في "التَّرغيب".
[rtl]• ثالثًا: يُؤخذ منه نجاسة بول الآدمي لرواية الإضافة وهو مجمع علية في كثير ومختلف في الرّضيع.[/rtl]
[rtl]• رابعًا: قالَ العُلماء في النَّميمة الَّتي يترتب عليها هذا العذاب هي ما كان علىٰ جهة الإفساد، أمَّا إذا كان في تركها ضرر بمسلم فهي من النَّصيحة المحمودة. [/rtl]
[rtl]• خامسًا: غرز الجريد علىٰ القبر خاصٌّ بالرَّسول صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ إذْ لم ينقل عن أحد من الصَّحابة أنَّهُ فعل ذلك. [/rtl]
[rtl]• سادسًا: أخذ بعض العُلماء من قوله: ((لعلّه يخفف عنهما ما لم ييبسا))، أنَّ القراءة تنفع الميِّت بناءً علىٰ أنَّ التَّخفيف بسبب تسبيح الأخضر، وهو خطأ لأمور: [/rtl]
[rtl]° أحدها: أنَّ التَّسبيح ليس خاصًّا بالأخضر، لقوله تَعَالَىٰ: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ ﴿الاسراء: 44﴾، واليابس شيء من الأشياء. [/rtl]
[rtl]° ثانيًا: أنَّ علَّة التَّخفيف ليست بمعلومة في التَّسبيح. [/rtl]
[rtl]° ثالثًا: أنَّ القراءة لو كانت نافعة للميِّت لأرشد إليها الرَّسول صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ إذ لم ينقله الله إلى الدَّار الآخرة حتَّى أكمل به الدِّين بل نقل عنه النَّهي عن ذلك في قوله: ((لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، فإنَّ البيت الَّذي تقرأ فيه سُورة البقرة لا يدخله الشَّيطان))، فمفهومه أنَّ البيت الَّذي لا يُقرأ فيه القرآن مثل القبر، ولو لم تكن القراءة علىٰ القبر محرّمة لما كان للتَّشبيه فائدة.[/rtl]
[rtl]المُناسبة: في هذا الحديث تعذيب لمن لم يتنـزه من البول، وفي ذلك دليلٌ علىٰ نجاسته. واللَّـهُ أَعْلَم.اهـ.[/rtl]
[rtl](["تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عُمدة الأحكام" / (1/31،33) / حديث رقم: (17)])[/rtl]
[rtl]
[1] عبد الله بن عبَّاس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، ودعا له رسُول الله صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وسَلَّم بالفهم في القرآن، فكان يسمّى البحر والحبر لسعة علمه، وهو أحد المكثرين من الصَّحابة وأحد العبادلة الفقهاء منهم، توفي سنة 68هـ، بالطَّائف. (ت 3431).[/rtl]